268القواعدأبو عبد الله محمد المقري - ٧٥٩ هجريمحققأحمد بن عبد الله بن حميدالناشرجامعة أم القرىمكان النشرمكة المكرمةتصانيفالقواعد الفقهيةقد لاتجوز منه كالسخال على خلاف فيها عنه : فإذا تلف المال بعد الإمكان .فقال مالك : تضمن للفور .وقال محمد : وللذمة ، والزم لو لم يتمكن وقال النعمان : لايلزم على التراخي والعين وأوردصفحة ٤٩٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي