262

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

الزكاة

القاعدة السادسة والأربعون بعد المتين

قاعدة : عدلت الشريعة بين المعطي والأخذ ف الزكاة.

والآخذ.

فلم تعلق بغير النامي الحاجي ، إما بالطبع ، كالنعم والنبات المقتات ، أو المؤتدم ، ومعدن العين ، أو بالجعل كالنقدين القابلين للتجارة .

ولم تجعل في اليسير ، وجعلت في الغنى المتوسط و الكثير.

وكررت عند مظنة النماء الغالبة ، واسقطت باعتراض ما يسلب الغنى . على تفصيل في هذه الجمل طويل.

القاعدة السابعة والأربعون بعد المتتين

قاعدة : قال مالك ومحمد الزركاة جزء من المال

صفحة ٤٨٩