وما في المذهب من تخصيص أهل العينة في بعض المسائل ؛ فلعله استثناء من البعيد ؛ لقربه منهم ، وهو مع ذلك على خلاف الأصل.
القاعدة الحادية والثلاثون بعد الميتن
قاعدة : قال القرافي : كما يجب سد الذريعة يجب فتحها ، فتجرى على الأحكام ؛ لأن الذريعة هي الوسيلة،
صفحة ٤٧٢