ولكم الربع بعد إخراج الوصية والدين ، لا أن ملك ذلك م يثبت لكم إلا بعد إخراجهما.
قلت : إلا أن غير هذا كثير في كلام العلماء فقد احتج علي بن أبي طالب على الجمع بين الأختين بالملك بعموم { أو ماملكت أيمانكم } ، وانما جاءت لبيان جواز الوطع به خاصة .
قال ابن المواز في قول مالك في المدونة : وفي الكتاب حله - يعنى نكاح الأمة بغير شرط - أنه إشارة
الى عموم { وأنكحوا الأيامى منكم } .
وإنما جاءت لندب الأولياء ، لا لبيان من يباح من غيره .
صفحة ٤٤٧