القراءة بالنسبة إلى الأخرى ، أو مع الاجتماع ، كالركوع والسعي.
القاعدة السادسة والتسعون بعد المية
قاعدة : فرض المحل مستلزم فرض الحال.
قال الشافعي : افتراض القيام الذي هو محل القراءة على المأموم يدل على افتراضها .
فقال المالكى : إنما هذا لو كان فرضا عليه بالأصل لكنه بالتبع ، ألا ترى ركعة المسبوق .
و قد غلطوا في إلزام المالكية وجوب التشهد لوجوب االجلوس ؛ لآن المالكية إنما أوجبوا منه مقدار السلام .
صفحة ٤٣٨