206

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

كالنعمان .

فلو بلغ الصبي بعد آن صلى .

فقيل : يعيد.

قيل : لا . والأصل ألا يجزىء غير واجب عن واجب .

القاعدة التسعون بعد المية

قاعدة : اختلف الأصوليون في امتناع ارتداد الأمة، وهو الحق .

فقيل الأمن عليها من عبادة الأوثان يوجب ألا يمنعوا من تعظيم القبور ، والصلاة عندها .

صفحة ٤٣٣