193

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المية

قاعدة : يصح وقف أول الفعل على اخره في العبادات وغيرها .

قال عياض : إن سابق المأموم الإمام في الركوع والسجود ، فمتى توافق معه فيما يجزيء من ذلك أجزاه وقد أم.

وقال غيره : تبطل ، كما لو لم يوافق فيها .

ومذهب مالك أن بيع مال الغير يوقف على رضاه .

والصبي على رضا الولي .

وقال الشافعي باطل .

والمرهون على رضى المرتهن .

صفحة ٤٢٠