عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القصار في غير المعذور في وقته ؛ لأنه فعل العبادة في وقتها المقدر لها أولأ شرعا ، إما حقيقة ، وإما حكما فتدخل الإعادة فيه ؛ للاختلال لا للكمال ، ويخرج القضاء؛ لأنه ليس بمقدر ، ولو وجب للتذكر .
قاعدة : قالت المالكية الجمع دليل الاشتراك ، لأن الاشتراك في الالصل وقوع كل صلاة في وقتها ، ومهما أمكن الجمع تعين الرفع التعارض.
ثم اختلفوا هل تشترك الصلاتان من أول وقت الاولى الى آخر وقت الثانية ، أو تختص الأولى من أول وقتها ، والثانية من آخر وقتها بمقدارها حضرية أو سفرية .
فإذا طهرت الحائض لأربع ركعات ، فإن قلنا بالأول
صفحة ٤٠٣