القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة
قاعدة : إذا أتبت الشرع حكما منوطا بقاعدة، فقد نيط بما يقرب منها ، وإن لم يكن عينها .
و عليها قال مالك ومحمد : الصلاة في غاية القرب من اسلام ، وتركها في غاية القرب من الكفر الموجب للقتل وقال ابن حبيب : أخواتها مثلها ؛ لقول الصديق : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) ، فحكم أخواتها حكمها.
والتحقيق : أن أخواتها أقرب العبادات إليها ، لا اليه ، وأن القريب إلى الأصل لايعتبر أصلا ، فيلحق به ما قرب منه ، وإلا أدى إلى الحاق سائر العبادات .
القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة
قاعدة : كل واجب، أو مندوب لا يتكرر صلحته بتكرره فهو على الكفاية ، وإلا فعلى الأعيان إلا
صفحة ٣٨٢