153

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

و في الابتداء فقط ، كالاستبراء يمنع عقد النكاح س عند مالك ، خلافا للشافعى ، والنعمان ، لا دوامه .

واختلف المالكية فيمن وجد الطول ، ، والماعا بعد التيمم ، والإحرام بعد الصيد أهي من الأول أم من اثاني (26) ؟م .

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة

قاعدة : قال ابن راهويه أجمعوا في الصلاة على يء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع ، وهو أن من عرف

صفحة ٣٨٠