وعلى أنه لايترخص ففي المكروه ، كصيد اللهو خلاف على قاعدة منافاة الكراهة للمعونة لطلب الكف ، او عدم منافاتها لجواز الفصل ، أي على أي الشائبتين تغلب ، والظاهر تساويهما فيكره .
القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة
قاعدة : لا يجب نقل التراب إلى الوجه واليدين عند التيهم للموضوء. مالك والنعمان ، فيجوز ضرب اليدين على الصخرة الصما و قال محمد وبعض المالكية : يجب .
فالبدلية عندهما في التعبد بالقصد لأمر تذكر عنده الطهارة صونا ها عن النسيان ، ولذلك جاز التنفل بالتيمم عند الجميع وعنده في استعمال عوض عن الماء.
صفحة ٣٣٨