والحق أن معنى قولهم : لايرفع الحدث أي رفعا كليا الى طروء حدث آخر ، كالماء ، بل رفعا مخصوصا ، إلا أن هذا يوجب كون الخلاف في المذاهب لفظيا ، وإنما الخلاف في المعنى مع أبي سلمة ومن ذهب مذهبه .
والحديث قبله خرج على الغالب
القاعدة الثانية عشرة بعد المئة
قاعدة : اختلف المالكية في الرخصة أهي معونة فلا تتناول العاصي ، أم هي تخفيف فتتناوله .
صفحة ٣٣٦