343قضاء الأرب في أسئلة حلبتقي الدين السبكي - ٧٥٦ هجريمحققمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)الناشرالمكتبة التجارية مكة المكرمةالإصداربدونمكان النشرمصطفى أحمد البازمناطقمصر•الإمبراطوريات و العصرالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧البائن، وإنما وجبت نفقتها لأجل الحمل، ومعنى هذه العلة زال بالموت، وإذا علم ذلك، فالزوجة الناشزة، والصغيرة مستثنيان من إطلاق تكفين الزوجة، والبائن الحامل مستثناة من تكفين من تجب نفقته. والله أعلم.1 / 431نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي