قضاء الأرب في أسئلة حلب

تقي الدين السبكي ت. 756 هجري
27

قضاء الأرب في أسئلة حلب

محقق

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

الناشر

المكتبة التجارية مكة المكرمة

رقم الإصدار

بدون

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز

تصانيف

والثاني: يكفى أن يدعى ما لو أقر به لنفع إذا كان لا يؤدي إلى فساد، احترازا عن منع تحليف الشاهد، والقاض انتهى. ويعبر عن الأصل المذكور بعيارة أخرى، ذكر الرافعي معناها، وهي ماكان ليس بحق ولكن ينفع في الحق، هل تسمع الدعوى به؟ وجهان، ويتخرج على هذا مسائل:- منها: إذا ادعى أنه أقر به بكذا، هل تسمع الدعوى؟ كما لو ادعى نفس الحق المقر به، وجهان، أصحهما، نعم. ومنها لو ادعى فسق الشهود، هل تسمع دعواه؟ وجهان. أصحهما: لا،،إقراره في المسألتين ينفع في الحق، وليس عين الحق وصححوا الدعوى والتحليف في الأولى /، لأنه طريق إلى الحق، ومنعوه في الثانية، ولم يخرجوا عليه الشاهد، والقاضي، بل قالوا: لا

1 / 113