266

قضاء الأرب في أسئلة حلب

محقق

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

الناشر

المكتبة التجارية مكة المكرمة

رقم الإصدار

بدون

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز

تصانيف

وإنما بمعناه، أنها تملك لله كالوقف، ولو حرمنا على القاضي الصدقة حرمنا عليه الوقف، لأنه صدقة.
وأما الخلاف في رجوع الوالد في صدقته على ولده، فقد يكون لهذا المعنى، فإن كونه ملكا لله، يقتضي عدم الرجوع، ويعلل الوجه الآخر، بأن ذلك أمر تقديري، لا تحقيقي.
وهذا البحث من كون الصدقة يقدر انتقال الملك فيها إليه، ثم إلى الفقير، بحث ابتكرته، ليس عندي فيه نقل، والله أعلم.

1 / 354