قضاء الأرب في أسئلة حلب

تقي الدين السبكي ت. 756 هجري
185

قضاء الأرب في أسئلة حلب

محقق

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

الناشر

المكتبة التجارية مكة المكرمة

رقم الإصدار

بدون

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز

تصانيف

بحسب الذات، ولهذا يقول الفقهاء: الضمان ضم ذمة إلى ذمة. ومن يراعى الاشتقاق يقول: الضمان جعل ما على الأصيل في ضمن ذمة/ الكفيل، وليس حقيقة إلا توثقا كالرهن، ومن ظن أن الذي على الأصيل غير الذي على الكفيل فهو واهم. الأمر الثاني: فرع ما ذكرته في آخر كتاب الضمان من شرح المنهاج: لو كان عليهما عشرة، وهما متضامنان، فأدى أحدهما خمسة، وإن أداها عن نفسه، أو عن صاحبه، أو عنهما فلا يخفى الحكم، وإن أطلق. قال ابن أبي هريرة: يكون بينهما مقسطا.

1 / 273