114

قضاء الأرب في أسئلة حلب

محقق

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

الناشر

المكتبة التجارية مكة المكرمة

رقم الإصدار

بدون

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز

تصانيف

أما حل ضرب النساء له فمحقق، وكذا سماع الرجال كذلك، كما صح في هذه الأحاديث.
وأما ضرب الرجال فالأصل اشتراك الذكور والإناث في الإحكام، إلا ما ورد الشرع فيه بالفرق، ولم يرد هنا في ذلك شيء، وليس ذلك مما يختص بالنساء حتى يقال إنه محرم على الرجال التشبيه بهن فبقي على العموم.
وقد جاء (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف)
فلو صح لكان فيه حجة، لأن (اضربوا) خطاب للذكور، لكن الحديث ضعيف.

1 / 200