قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
أضواء السلف
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٢هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان
١١٨- وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان:
أحدهما: أن يكون هو طالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه
والثاني: أن يكون العدو قد طلبه، وقتاله قتال اضطرار. فهذا أولى وأوكد.
١١٩- ويكون قتال هذا: إما دفعا عن نفسه وماله وأهله ودينه.
١٢٠- كما قال النبي ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد" ١.
قال الترمذي: "يكون قتاله دفعا للأمر عن نفسه أو عن حرمته"٢.
١٢١- وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان القتال يحصل المقصود وإما فعلا لما يقدر عليه من الجهاد، كما ذكرناه عن عاصم بن ثابت وأصحابه٣.
١ الجملة الأولى عند البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (٦٤١) (٢٢٦) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (١/١٩٠) وأبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤٢١) وقال: حسن صحيح من حديث سعيد بن زيد. ٢ الذي في الترمذي (٣/٨٨): وقد رخص بعض أهل العلم للرجل: أن يقاتل عن نفسه وماله، قال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين. ٣ راجع القصة: فيما تقدم ص (٤٧-٥٤) .
1 / 67