قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح

ابن تيمية ت. 728 هجري
35

قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح

محقق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٢هـ

سنة النشر

٢٠٠٢م

تصانيف

٦٩- لأنه يفضي إلى غش لا يعلم به المشتري؛ فإن البائع وإن أخبر المشتري بأنه مغشوش؛ ولكنه لا يتميز قدر الغش ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك١. ٧٠- فبينما عمر ذات ليلة يعس٢ إذ سمع امرأة تقول لأخرى: قومي فشوبي اللبن. فقالت: إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك؟! فقالت: وما يدري أمير المؤمنين؟ فقالت: لا والله لا نطيعه في العلانية ونعصيه في السر. فعلم عمر على [الباب] ٣ فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت فإذا به "أهل بيت عاصم" هذا أمير المؤمنين المستشهد والمرأة المطيعة إبنته فخطبها وتزوجها٤. ٧١- وقد روي: أنه زوجها ابنه عاصم هذا. وإن كان عمر قبل ذلك تزوج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصم ابنه، وصدق عمر بن عبد العزيز من ذرية عاصم.

١ قال المصنف ﵀: "وذلك بخلاف شوبه للشرب" مجموع الفتاوى (٢٨/١١٤) . ٢ "يعس" أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة، النهاية (٣/٢٣٦) . ٣ بياض بالأصل فوقه كلمة: كذا وما بين المعقوفتين زيادة مستفادة من مصادر التخريج ليستقيم السياق. ٤ راجع: ما تقدم في العليق الأول بالصفحة السابقة.

1 / 53