قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
أضواء السلف
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٢هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
١ كتب عليها في الأصل: "كذا". ٢ النكاية: "يقال أنكيت في العدو أنكى نكاية فأنا ناك، إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، فوهنوا لذلك" النهاية لابن الأثير (٥/١١٧) . ٣ بهامش الأصل: "لعله وغيرهما". ٤ قال المصنف ﵀: "وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ قصة أصحاب الأخدود، وفيها: أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين. ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر. فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره، كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى" مجموع الفتاوى (٢٨/٥٤٠) .
1 / 24