الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان ت. غير معلوم
83

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وأما عمر بن بيان التغلبي فقد وقع عند الدارمي، وأحمد، والبيهقي: عمرو بن بيان، ولكن قال الدارمي: إنما هو عمر بن بيان. وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث فقال له: من عمر بن بيان؟ فقال أحمد: لا أعرفه١. وقال أبو حاتم في عمر بن بيان: معروف٢. وذكره ابن حبان في الثقات٣. وقال ابن حجر: مقبول٤. وعروة بن المغيرة بن شعبة قال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة٥. ولم يتابع عمر بن بيان على هذا الحديث، فيبقى حديثه في مرتبة الضعيف؛ لعدم وجود التوثيق المعتبر له. - وقوله: "فليشقص الخنازير"، قال الخطابي: معناه فليستحل أكلها. والتشقيص يكون من وجهين: أحدهما: أن يذبحها بالمشقص، وهو نصل عريض. والوجه الآخر: أنه يجعلها أشقاصًا وأعضاء بعد ذبحها، كما تعضى أجزاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر، فليستحل أكل الخنازير؛

١ العلل، رواية عبد الله عن أبيه (١/٢٣٢) . ٢ الجرح والتعديل (٦/٩٩)، العلل، لابن أبي حاتم (١/٣٨٦) . ٣ الثقات (٧/١٦٨) . ٤ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٤٨٦٩) . ٥ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٤٥٦٩) .

1 / 93