499

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

ورواه البخاري١، ومسلم٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وابن أبي شيبة٥، وأحمد٦، والطبراني٧ من هذا الطريق بذكر رافع بن خديج مقرونًا بسهل بن أبي حثمة. وسوف يأتي - إن شاء الله - ذكر حديث رافع بن خديج ﵁.
وفي روايةٍ لمسلم والطحاوي: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة".
وفي روايةٍ لمسلم وأحمد والبيهقي أُبهم سهل بن أبي حثمة. ويبينه الطرق الأخرى للحديث.
وفي رواية لمسلم والبيهقي جاء "عن بعض أصحاب النبي ﷺ من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة".
١٦٤ - (٣) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة"، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض.

١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الشرب والمساقاة (٥/رقم ٢٣٨٤)] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٧٠)] .
٣ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٩٦)] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٨)] .
٥ المصنف (٥/٣١٠) .
٦ المسند (٤/١٤٠) .
٧ المعجم الكبير (٤/٢٨١)، (٦/١٠٢) .

2 / 535