451

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

١٤٨ - (٩) عن أبي بكرة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواءٍ، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا".
رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، والنسائي٣، وأحمد٤، والطحاوي٥، وابن حبان٦، والبيهقي٧. كلهم من طرقٍ عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به.
وزاد مسلم: "فسأله رجلٌ فقال: يدًا بيدٍ؟ فقال: هكذا سمعت". وذكر هذه الزيادة أحمد، وعنده أن الرجل الذي سأل أبا بكرة هو ثابت بن عبيد، وفي رواية له ثابت بن عبد الله.
إلا أن النسائي رواه من وجهٍ آخر أيضًا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بمثله، إلا أن يحيى ين أبي كثير مدلِّس٨ وقد عنعن، وهو إنما سمع هذا الحديث من يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، فإنه هكذا رواه مسلم.

١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٧٥،٢١٨٢)] .
٢ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٣١٣)] .
٣ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٨٠)] .
٤ مسند أحمد (٥/٣٨،٤٩) .
٥ شرح معاني الآثار (٤/٦٩)، شرح مشكل الآثار (١٥/٣٩١) .
٦ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (١١/٣٨٩) .
٧ السنن الكبرى (٥/٢٨٢) .
٨ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص٧٦) .

2 / 487