435

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وقد سبق أنه قد خالفه غيره في هذا الحديث وهم أكثر منه وأوثق. فرواية ربيعة ابن سليم عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت شاذة، والمحفوظ عن حنش الصنعاني في حديث النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، أنه عن فضالة بن عبيد ﵁، وقد تابع حنش الصنعاني في رواية الجماعة عنه علي بن رباح اللخمي كما تقدم.
ومما يؤيد أن الحديث الذي رواه أبو مرزوق التجيبي عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت في النهي عن الصرف مقلوب، وأن المحفوظ فيه أنه عن فضالة بن عبيد ما جاء في الحديث من أن النهي كان يوم خيبر، وحديث حنش الصنعاني في النهي عن الصرف يوم خيبر إنما هو عن فضالة بن عبيد، وأما حديثه عن رويفع بن ثابت فإنما كان في غزوة حنين كما تقدم١.
فإذا تقرر بما سبق أن الحديث إنما هو محفوظ عن فضالة بين عبيد ﵁ فإنه قد أَعلَّ الطحاوي الحديث بالاضطراب وجعله مانعًا من الاحتجاج به فقال: "قد اضطرب هذا الحديث، فلم يوقف على ما أُريد منه، فليس لأحدٍ أن يحتجَّ بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر"٢.
وهذا التعليل بناءً على اختلاف ألفاظ الحديث باختلاف مخارجه.
وهذا التعليل من الطحاوي ضعيف، وقد تكلّف ﵀ ردَّ الاحتجاج بهذا الحديث بتأويلاتٍ بعيدة، كقوله: "يجوز أن يكون رسول الله

١ حديث رقم (٩٢) .
٢ شرح معاني الآثار (٤/٧٥) . وانظر: شرح مشكل الآثار (١٥/٣٨٢) .

2 / 471