423

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

الطريق الثانية: فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نُعم عنه به:
أخرجه مسلم١، والنسائي٢، وابن ماجه٣، وأحمد٤. ولفظ مسلم: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربًا". ونحوه لفظ النسائي.
وزاد أحمد: "ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". ولفظ ابن ماجه: "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مثلًا بمثل".
وهذه الزيادات صحيحة الإسناد.
الطريق الثالثة: فضيل بن غزوان عن أبي زرعة عنه به:
رواه مسلم٥، والنسائي٦، كلاهما من هذا الطريق، ولفظه عندهم: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".

١ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٢)] .
٢ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٨)] .
٣ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٥٨) .
٤ مسند أحمد (٢/٢٦١-٢٦٢، ٤٣٧) .
٥ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٢)] .
٦ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٣-٢٧٤)] .

2 / 459