394

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

عن قوله، ولو كان بلغه عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن ذلك لما ذهب إلى إباحته. وقد روى البيهقي١ بإسنادٍ عن نافع قال: "كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف، ولم يسمع فيه من النبي ﷺ شيئًا".
وقوله: يحدث عن عمر: أي "موقوفًا" كما تقدّم.
وعلى هذا فالمعروف في هذه الطريق الوقف، وأما الرفع فمنكر. والله أعلم.
١٤١ - (٢) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".
ورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري ﵁ من طرق:
الطريق الأولى: نافع عنه به.
رواه البخاري٢، ومسلم٣ واللفظ المذكور لهما، والترمذي٤، والنسائي٥، ومالك٦، والشافعي٧، وعبد الرزاق٨، وابن أبي

١ السنن الكبرى (٥/٢٧٩) .
٢ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٧٧)] .
٣ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢٠٨-١٢٠٩)] .
٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٤٢-٥٤٣)] .
٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٨-٢٧٩)] .
٦ موطأ مالك [كتاب البيوع (٢/٦٣٢-٦٣٣)] .
٧ مسند الشافعي (ص١٣٩-١٤٠)، الرسالة (ص٢٧٦-٢٧٧) من طريق مالك.
٨ مصنف عبد الرزاق (٨/١٢١-١٢٢) .

2 / 430