359

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة
١٢٩ - (١) عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة".
رواه الترمذي١، والنسائي٢، وأحمد٣، وابن الجارود٤، وابن حبان٥، والبيهقي٦، كلهم من طرقٍ عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عنه به.
قال الترمذي: "حديث حسنٌ غريبٌ".
ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، قال فيه ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرّةً عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرةً أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁.
وقال مرّة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه وهو شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرّةً: ثقة. وقال يعقوب بن

١ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٣٣)] .
٢ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٩٥-٢٩٦)] .
٣ المسند (٢/٤٣٢،٤٧٥،٥٠٣) .
٤ المنتقى (٢/١٨١-١٨٢) .
٥ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (١١/٣٤٧) .
٦ السنن الكبرى (٥/٣٤٣) .

1 / 387