317

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

دلالة الحديث السابق:
يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين.
وهو أن يبيع ثمرة الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر١. وهو باطلٌ بالإجماع٢؛ لأنه بيع معدومٍ ومجهولٍ غير مقدورٍ على تسليمه وغير مملوكٍ للعاقد٣.
وهو باطلٌ في بيوع الأعيان، أما في بيوع الصفات فهو جائز، وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلومٍ، وذلك الشيء منقطعٌ في الحال، وسيوجد عند المحل غالبًا٤.

١ معالم السنن (٣/٦٧٠)، شرح صحيح مسلم (١٠/١٩٣) .
٢ الإجماع - لابن المنذر - (ص١١٥) .
٣ شرح صحيح مسلم (١٠/١٩٣) .
٤ معالم السنن (٣/٦٧٠) .

1 / 341