175

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الإسناد الأول. خلط فيه ليث"١. ويعني بقوله: "الإسناد الأول" حديث أبي أمامة ﵁.
فعلى هذا فإن هذا الحديث لا يثبت عن عائشة ﵂. والله أعلم.
٥٧ - (٤) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغنيات وشرائهن وأكل ثمنهن وكسبهن".
رواه تمام الرازي في فوائده٢ بإسناده عن أبي عمرو ناشب بن عمرو الشيباني، عن مقاتل بن حيان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عنه به.
وفي إسناده ناشب بن عمرو، وهو ضعيف جدًا. قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف٣.
ومن المعلوم أن البخاري إذا قال في راو ما "منكر الحديث" فيعني بذلك أنه لا تحل الرواية عنه٤.
فعلى هذا فإن هذا الحديث ضعيف جدًا. والله أعلم.

١ السنن الكبرى (٦/١٤) .
٢ الفوائد (٢/٢١٢) .
٣ ميزان الاعتدال (٥/٣٦٤) .
٤ ميزان الاعتدال (١/٦)، لسان الميزان (١/٢٠) .

1 / 189