104

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

٣٤ - (٦) عن عبد الله بن أبي بكر قال: قال رسول الله ﷺ: " قاتل الله اليهود، نُهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه". رواه مالك١ عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلًا. وعبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي. ثقة من الخامسة٢. ويشهد لهذا المرسل الأحاديث الأخرى في هذا الفصل، فيكون بها حسنًا لغيره. والله أعلم. ٣٥ - (٧) عن تميم الدَّاري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل ثمن شيءٍ لا يحل أكله وشربه". رواه الدارقطني٣ بإسناده عن شبابة بن سوّار عن أبي مالك النخعي عن المهاجر أبي الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه به. ورجاله ثقات ما عدا أبا مالك النخعي الواسطي. قيل اسمه عبد الملك بن الحسين، وقيل عبادة بن الحسين. وقد تكلم فيه الأئمة. فقال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال عمرو بن علي: ضعيف منكر الحديث. وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك الحديث٤.

١ الموطأ (٢/٧١٠) . ٢ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٣٢٣٩) . ٣ سنن الدارقطني (٣/٧) . ٤ تهذيب التهذيب (١٢/٢١٩) .

1 / 114