بَيْنَهُمْ مَغَانِمَهُمْ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَانْظُرْ مَا أَجْلَبَ النَّاسُ عَلَيْكَ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ أَوْ مَالٍ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاتْرُكِ الْأَرَضِينَ وَالْأَنْهَارَ لِعُمَّالِهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ فِي أُعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّكَ إِنْ قَسَمْتَهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ، لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ، وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ، وَأَسْلَمَ قَبْلَ الْقِتَالِ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ، وَلَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ، وَبَعْدَ الْهَزِيمَةِ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَالُهُ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَحْرَزُوهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، فَهَذَا أَمْرِي، وَعَهْدِي إِلَيْكَ، وَلَا عُشُورَ عَلَى مُسْلِمٍ، وَلَا عَلَى صَاحِبِ ذِمَّةٍ، إِذَا أَدَّى الْمُسْلِمُ زَكَاةَ مَالِهِ، وَأَدَّى صَاحِبُ الذِّمَّةِ جِزْيَتَهُ الَّتِي صَالَحَ عَلَيْهَا، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ، إِذَا اسْتَاذَنُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي أَرْضِنَا، فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمُ الْعُشُورُ» (١).
[٥٢٤] وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ ﵁
إلى عمرو بن العاص ﵁ -
«إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْمٍ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فِي خفه (٢)
(١) رواه يحيى بن آدم في الخراج (٤٩) و(١٢١) والقاسم بن سلام في الأموال (١٥٠) وابن زنجويه في الأموال (٢٢٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١٨٣٦٩).
(٢) قال المعلق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: كذا في الأصل، ونقله في الكنز من هنا فلم يذكر (في خفه الإسلام) (جـ ٦رقم: ٣٣٤). والظاهر أن الصواب: (في خِفَّةِ الإسلام) بدليل =
1 / 312