إذا غاب عنه المال وجهل مكانه أو جنسه أو نوعه فأنه يدعوه إلى الحق أن امتثل وأذعن وأن لم يذعن ويمتثل فيجب رده إلى الحق بالدفع لكن لا يدفعه المأخوذ منه المال بل يستعدى عليه أو حضره أن يأمره بالمسير إلى الحكم أن تأتي بما دون القتل كجعل حبل على يديه وعلى رقبته ليجربه ويضرب بالعصي وأن عاند وقاتل جاز قتله لأنه عدل عن الحق وأن مات في حال دفعه فلا حرج على دافعه والله أعلم.
( وليدع للحكم مستخف ومختلس أيضا فأن يمتنع فالجبر قد وصلا )
( وقتله جائز والمانعين له عن خصمه أن أبى فالكل قد قتلا )
قوله وليدع للحكم مستخف ومختلس المستخفي هو اللص الذي يأخذ المال خفية فأن رآه رب المال أو غيره هرب وأما أن أخذ المال خفية فأن رآه أحد قاتل فذلك محارب يحكم عليه بإحكام المحاربين قال أبن العربي في كتابه أحكام القرآن إذا كان اللص يقوم بالسلاح لمن جاءه فأنه محارب نحكم عليه بإحكام المحاربين وهو قول حق والمختلس هو الذي يأخذ المال أختلس من حيث لا يشعر به وكلاهما بغاة لكن يدعون إلى الأحكام الشرعية فأن أذعنوا وانقادوا فليحكم عليهم بما تقتضيه قواعد الشرع من العقوبات وأن أبوا وامتنعوا وقاتلوا يجبرون على تنفيذ الحكم فيهم بأي ممكن من أحوال الحبر ويعين الحاكم من حضره من الناس عليهم وأن أدى الحال إلى قتالهم قتلوا على البغي لا على نفس الفعل .. والله اعلم ..
صفحة ٣٢