647

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

الإصدار

الأولى ١٤٢٤ هـ

سنة النشر

٢٠٠٣ م

جبل من أخذ صدقات أغنياء أهل اليمن ورده في فقرائهم.
ولو لم يكن من الحجة في إجازة وضعها في صنف واحد إلا هذا الخبر
لكفى. إذ ليس أحدٌ أعلم بالمراد في آية الصدقات ممن أنزلت عليه وهو -
ﷺ لم يقل لمعاذ بن جبل: خُذها من أغنيائهم
فردها في الأصناف الثمانية، بلِ اقتصر به على فقراء اليمن.
فكل هذا يدل على الأصناف المذكورة في الآية منهم أصناف مواضع
الصدقة، ومن يستوجب دافعها إليهم ثواب صدقته فطهرة لسائر
ماله، لا أنهم يشتركون فيها كاشتراك أهل الغنيمة والفيء.

2 / 122