324

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

الإصدار

الأولى ١٤٢٤ هـ

سنة النشر

٢٠٠٣ م

يغرغر "
فيقول: كل تائب مقبول توبته في أي وقت أحدثها من عمره، عليلا كان أو صحيحا، عند الموت أو قبله، إلا من أدركه طلوع الشمس من مغربها، وهو غير تائب، فإن توبته حينئذ لا تقبل منه إذا تاب، وتكون الآية مصروفة إلى قوم بأعيانهم لا تدخل معهم غيرهم، وكذا قال أبو العالية إن الآية لأهل النفاق، وأحسبه أراد منهم من كان على عهد رسول الله، ﷺ، ويكون حجبها عن أولئك من العدل الذي لا نعقله كما لا نعقل عدله في القضاء والقدر وما ذكرنا معه فيما مضى من كلامنا في

1 / 402