237

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٤ هـ

سنة النشر

٢٠٠٣ م

قصد الحق بنصح واستقامة، وأضرب عن اللجاج والغلبة بباطل الاحتجاج.
فيه تثبيت قول الشافعي ﵁ الدم أنجس من الذكر:
* * *
قوله: (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ)
حجة للشافعي، ﵁، فيما عيب عليه من قوله: الدم أنجس من الذكر.
وقالوا: كيف يفضل جنس من النجس على جنس من الطاهر، إنما
كان يجوز أن يقول: أنجس من الذكر لو كان الذكر نجسا، وكان يفضل الدم في النجاسة عليه لئلا يستحيل كلامه.
فهذه الآية تصوب قوله. ألا تراه قال ﷻ قبلها: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (٥٩) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ)،
ونحن لا نشك أن إيمانهم بالله

1 / 314