113

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٤ هـ

سنة النشر

٢٠٠٣ م

والرفيع، فبان بغير إشكال أنه النفقة على الغير وهو إخراج حقه إليه، والحق عام يدخل فيه المساكين والعيال وصدقة التطوع.
والفرض لا يخرج فيها إلا خيار الأموال لقوله في هذا الموضع وفي قوله (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)
ويقول رسول الله ﷺ في الضب " لا تتصدقوا بما لا تأكلون "
في العسر واليسار:
قوله (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)
دليل على أن من عليه حق محكوما عليه بدفعه، حكمه حكم الموسر حتى تثبت

1 / 190