132
فَصْلٌ فِي الْجُوعِ وَالشِّبَعِ
يُقَالُ: جَاعَ الرَّجُلُ، وَغَرِث، وَسَغِب بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَفَتْحِهَا سَغَبًا، وَسَغْبًا، وَسُغُوبًا، وَإِذَا وَجَدَ الْحَاجَةَ إِلَى الطَّعَامِ.
وَهُوَ جَائِعُ، وَغَرِث، وَسَغِب، وَسَاغِب، وَجَوْعَانُ، وَغَرْثَانُ، وَسَغْبَانُ، مِنْ قَوْم جُوَّع، وَجِيَاع، وَغِرَاث، وغَرَاثَى، وَسِغَاب.
وَهُوَ جَائِعٌ نَائِعٌ إِتْبَاع، وَقِيلَ: النَّائِع العَطْشَان.
وَيُقَالُ: الْغَرَث الْجُوع الشَّدِيد، وَالسَّغَب الْجُوع مَعَ التَّعَبِ، وَيُقَالُ: جَاءَ فُلان سَاغِبًا لاغِبًا وَهُوَ تَوْكِيدٌ فِي الْمَعْنَى وَاللاغِب الْمُعْيِي تَعَبًا، فَإنْ وُجِدَ الْجُوع مَعَ الْبَرْدِ قِيلَ خَرِصَ خَرَصًا وَهُوَ خَرِص.
وَيُقَالُ: طُوِيَ الرَّجُلُ بِالْكَسْرِ طَوىً، وَطِوىً أَيْضًَا بِكَسْرِ الطَّاءِ، إِذَا خَلا جَوْفُهُ وَضَمَرَ بَطْنُهُ مِنْ الْجُوعِ، وَخَمِصَ خَمَصًا مِثْلُهُ، وَهُوَ طَوٍ، وَطَاوٍ، وَطَيَّان، وَخَمِيص، وَخُمْصَان، وَهَذِهِ الأَخِيرَة وَحْدَهَا بِالضَّمِّ وَبَاقِي أَخَوَاتِهَا بِالْفَتْحِ، وَهُوَ طَاوِي الْبَطْنِ، وَخَمِيص الْبَطْن، وَقَدْ خَمِصَ بَطْنه، وَخَمَصَهُ الْجُوعُ بِالْفَتْحِ خَمْصًا.
فَإِذَا تَعَمَّدَ عَنْ الطَّعَامِ قِيلَ طَوًى بِالْفَتْحِ يَطْوِي طَيًّا وَهُوَ طَاوٍ،

1 / 122

نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد | أصول