النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

ابن حزم ت. 456 هجري
47

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

محقق

محمد أحمد عبد العزيز

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

بيروت

فصل وَلَو صَحَّ لما خلا ذَلِك من أَن يكون خَاصَّة لِمعَاذ لأمر علمه مِنْهُ رَسُول الله ﷺ َ - وَيدل عَلَيْهِ قَوْله ﵇ أعلمكُم بالحلال وَالْحرَام معَاذ فسوغ اليه شرع ذَلِك أَو يكون عَاما لِمعَاذ وَغير معَاذ فان كَانَ خَاصّا لِمعَاذ فَلَا يحل الْأَخْذ بِرَأْي أحد غير معَاذ وَهَذَا مَالا يَقُوله أحد فِي الأَرْض وان كَانَ عَاما لِمعَاذ وغيرمعاذ فَمَا رَأْي اُحْدُ من النَّاس أولى من رأى غَيره فَبَطل الدّين وَصَارَ هملا وَكَانَ لكل اُحْدُ ان يشرع بِرَأْيهِ مَا شَاءَ وَهَذَا كفر مُجَرّد وَأَيْضًا فانه لَا يَخْلُو الرَّأْي من ان يكون مُحْتَاجا اليه فِيمَا جَاءَ فِيهِ النَّص وَهَذَا مَالا يَقُوله اُحْدُ لِأَنَّهُ لَو كَانَ ذَلِك لَكَانَ يجب بِالرَّأْيِ تَحْرِيم الْحَلَال وَتَحْلِيل الْحَرَام وايجاب مَالا يجب واسقاط مَا وَجب وَهَذَا كفر مُجَرّد وان كَانَ انما يحْتَاج اليه فِيمَا لَا نَص فِيهِ فَهَذَا بَاطِل م وَجْهَيْن أَحدهمَا قَول الله تَعَالَى ﴿مَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿تبيانا لكل شَيْء﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم﴾ فاذ قد صَحَّ يَقِينا بِخَبَر الله تَعَالَى الَّذِي لَا يكذبهُ مُؤمن انه لم يفرط فِي الْكتاب شَيْئا وَأَنه قد بَين فِيهِ كل شَيْء وان الدّين قد كمل وَأَن رَسُول الله ﷺ َ - قد بَين للنَّاس مَا نزل اليهم فقد بَطل يَقِينا بِلَا شكّ ان يكون شَيْء من الدّين لَا نَص فِيهِ وَلَا حكم من الله تَعَالَى وَرَسُوله (صلع)

1 / 61