270

الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

المدينة المنورة

قلت: وهذا يدل على أنهم كانوا يرون التوسعة في هذا، وإلا
لأنكر كل فريق منهم على الآخر ما يرى أنه منكر ومخالفة، فهم أقوم الناس بعد رسول الله بدينه، وأشدهم على المخالفين لهديه، فرضي الله عنهم أجمعين.
الوجه الرابع: أنه ثبت أن عامة الصحابة الذين شهدوا الصلاة مع عثمان ﵁ في منى تابعوه على ذلك، بل كان بعضهم إمامًا خاصًا لأصحابه فصلى بهم أربعًا متابعة لعثمان ﵁ الإمام العام للحج على ماروى الطبري في تاريخه أن عبد الرحمن بن عوف كلم عثمان في إتمامه للصلاة فاعتذر له فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال: (أبا محمد غُير ما يُعلم؟ قال: لا، قال: فما أصنع؟ قال: اعمل أنت بما تعلم، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، قد بلغني أنه صلى
أربعًا، فصليت بأصحابي أربعًا، فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعًا فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول -يعني نصلي معه أربعًا-) . (١)
وفي سنن أبي داود قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه (أن عبد الله صلى أربعًا قال: فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعًا قال: الخلاف شر) . (٢)
قال الخطابي معلقًا: «قلت لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام، كما يجوز له القصر، لما تابعوا عثمان عليه، إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام، وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر» . (٣)
الوجه الخامس: أنه ثبت عن علي ﵁ أنه اجتهد في مسائل فأخطأ وخالف بذلك السنة متأولًا فلم يضره ذلك لمّا كان مجتهدًا.

(١) تاريخ الطبري ٤/٢٦٨.
(٢) رواه أبو داود في سننه: (كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى) ٢/٤٩٢.
(٣) معالم السنن ٢/١٨١.

1 / 278