كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الثاني 1415
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧
كتاب النكاح
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الثاني 1415
تصانيف
وتعتق [وتشهد] (1) وتعطي [من) (2) مالها من شاءت، فإن أمرها جائز، تزوجت متى شاءت بغير ولي. وإن لم تكن كذلك، لم يجز تزويجها إلا بأمر وليها... الخبر) (3).
ولا ريب أن المتبادر من (وليها) أبوها أو جدها، إذ لا ولاية للغير (4) مع وجودهما اتفاقا، إلا أن يقال: إن الحاكم هو الولي في المجنون المتوحد (5) عن الصغر، ولا ريب أن إرادته من الرواية في غاية البعد. ومن هنا يصح الاستدلال بالرواية على ولاية الأب والجد على المجنونين وإن لم يتصل جنونهما بصغرهما، إذ لا دليل على ولاية المحاكم عموما ولا خصوصا بحيث تطمئن منه النفس.
(ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما)، أما عدم الخيار للصغيرة فالظاهر أنه موضع وفاق كما في الحدائق (6)، وفي المسالك: أنه لا يظهر فيه مخالف (7).
ويدل عليه الأخبار الكثيرة كصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها: (قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز
صفحة ١٠٨