كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الثاني 1415
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧
كتاب النكاح
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الثاني 1415
تصانيف
في القبول (1) وكالة عمن يريد تزويجها وعن غيره.
وتقييد المرأة بالرشيدة إنما هو في الايجاب لنفسها من دون إذن الولي، إلا أن يراد بالرشد: البلوغ والعقل والحرية، لا مقابل (2) السفه، وحينئذ (3) فيشترط مطلقا.
(و)، يشترط في الايجاب: بقاء الموجب على أهلية الايجاب إلى تمام القبول من القابل، فعلى هذا (لو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول، بطل) الايجاب على المعروف بينهم ظاهرا، وحكى في الحدائق عن بعضهم دعوى الاجماع عليه (4)، نظرا إلى أن الايجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز في جواز نقضه وفي (5) انتقاضه بالجنون والاغماء. ومنه يظهر عدم انتقاضه بنوم الموجب، كما هو شأن العقود الجائزة حيث لا تبطل بالنوم.
واستدل عليه بعض المعاصرين (6) بأن معنى اشتراط العقد ببلوغ المتعاقدين وعقلهما: وجود هذه الصفة فيهما في (7) حال العقد، الذي هو المركب من (8) الايجاب والقبول، لا في حال الايجاب فقط أو القبول فقط.
صفحة ٩٠