كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧
كتاب النكاح
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قبولا، إذ يحتمل [قويا] (1) تحقق القبول بعد الايجاب بلفظ آخر، كما يظهر بالتأمل في متن الرواية، وسيجئ (2).
والمشهور - أيضا - أنه يشترط وقوعهما (بالعربية مع القدرة)، وهذا الاشتراط أيضا لا يخلو من نظر، لعدم ما ينهض دليلا بعد العموم.
ودعوى انصراف العقود إلى العقود العربية غير مسموعة، كدعوى اختصاصها بها في الخطاب الملقى إلى المشافهين حيث إنهم أعراب، ولم يثبت إلحاق العقود الفارسية بها؟ وذلك لأن ظاهر أدلة العقود والشروط وجوب الوفاء بها من حيث هي عقود وشروط، من غير عبرة بعباراتها المؤدية لها، ولهذا لو ألقي مثل هذه الخطابات إلينا معاشر الفرس، لم نشك في عمومها لما عبر عنه بالعربي أو الفارسي والتركي والزنجي.
وأعجب من ذلك كله ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد - في باب الرهن (3) - من منع صدق العقد على غير العربي مع القدرة على العربي (4)، إذ لا ريب في أن القدرة وعدمها لا مدخل لهما في معاني الألفاظ ومنصرفها، كما لا يخفى.
(و) كيف كان، فاللفظ الصريح في (الايجاب (5) فيه لفظان:
صفحة ٧٩