428

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

مسألة (1) لا خلاف بين الأصحاب كما صرح به جماعة (2) في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة، ويدل عليه الأخبار المستفيضة أيضا (3) وإنما الاشكال والخلاف في أنه هل يجب بنفس العقد والتمكين؟ فيجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ليال، وللاثنين ليلتان، وللثلاث ثلاث، والفاضل عن تمام الأربع له يضعه حيث يشاء، فإذا كن أربعا فليس له شئ من الليالي، وكلما فرغ من دورة واحدة من القسمة يجب عليه الشروع في دورة أخرى؟

أم يتوقف وجوبه على الشروع في القسمة؟ ويتفرع عليه - كما ذكره جماعة

صفحة ٤٧٠