421

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

[(وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل، وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى ولا خيار للأولياء، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل)] (1).

صفحة ٤٦١