412كتاب النكاحمرتضى الأنصاري - ١٢٨١ هجريمحققتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمالناشرمجمع الفكر الإسلاميالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٥ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالمناكحات والمفارقات•مناطقإيرانالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤خالية عن هذا الاستثناء، ولهذا أنكره جماعة، كما في الرياض وارتضاه (1).ولو لم يكن مدلس (2) - بأن خفي عيب المرأة عليها وعلى وليها - فلا رجوع للزوج على أحد.صفحة ٤٥١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي