403

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ورواية أبي بصير (1) المعبرتان عن العنن بعدم القدرة على النساء من دون تقييد بعدم إرادتهن.

وثبوت الفسخ بها ثابت بالاجماع ظاهرا، كما يظهر من غير واحد (2) ويدل عليه الأخبار المستفيضة (3).

وإطلاق غير واحد منها (4) يدل على ثبوت الخيار (وإن تجددت بعد العقد) لكن (5) (قبل الوطء، و) أما (لو تجددت بعد الوطء ولو مرة) كما في روايتي السكوني وإسحاق بن عمار (6) (أو عن عنها خاصة، أو عن القبل خاصة، فلا خيار).

خلافا في الأول للمحكي عن المفيد (7) وجماعة (8) لاطلاق بعض النصوص (9)، وقد عرفت أنها مقيدة بالروايتين المنجبرتين بفتوى الأكثر،

صفحة ٤٤٢