392

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

الرواية، فيتعارضان، حيث يدل كل منهما على وجوب الانفاق عينا، ويترجح تلك الأدلة باعتبار موافقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة في مقابل التمكين، وغير ذلك مما لا يخفى.

[(ولو لم يفضها لم تحرم، وذات البعل تحرم على غيره ما دامت في حباله، وعدته إن كانت ذات عدة)] (1).

صفحة ٤٢٩