عن الفقيه وقرب الإسناد (١) مطلقتان في عدم وجوب تستر المرأة عنه، الملازم لعدم وجوب منعه على الولي بحكم عدم القول بالفصل.
نعم، لا بأس بالقول بالكراهة في المميز الذي يقدر أن يصف ما يرى، لما روي في الكافي عن السكوني عن الصادق عليه السلام من أنه (سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة؟ قال: إن كان يحسن أن يصف فلا) (٢)، ولعله - مضافا إلى عموم الآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن﴾</a> (3) - مستند من قال بالتحريم إذا كان الصبي مميزا طلقا.
لكن الخبر معارض بما هو أقوى منه، وقد تقدم (4) وهو المخصص للآية.
نعم، النظر إلى العورة وتكشفها عنده مستثنى إجماعا - على الظاهر - فيجب على الولي منعه عن النظر إليها، ويحرم أيضا (5) للرجال والنساء كشفها عنده.
(و) اعلم أنه كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبية، كذلك (لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى)، لعموم الأدلة، ويستثنى .
صفحة ٦١