كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧
كتاب النكاح
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وفي رواية البزنطي المحكية عن الفقيه: (يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع (1)، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم (2).
ونحوها المحكية عن قرب الإسناد عن ابن عيسى (3) عن البزنطي عن الرضا عليه السلام (4).
وهاتان [الروايتان] (5) وإن دلتا على جواز تكشف المرأة عند الصبي، إلا أنهما تدلان على جواز نظر الرجل إلى الصبية، بعدم القول بالفصل.
أقول: وفي هذه الأخبار - حيث خص السائل والمعصوم عليه السلام التغطية بالشعر والرأس - إيماء إلى جواز كشف الوجه، وإلا لم يحتج إلى ذكر الشعر والرأس (6)، لأنه كان - حينئذ - تخصيصا في مورد التعميم، بل كان ينبغي أن يقول: (متى تغطي المرأة عن الرجل) من غير ذكر المتعلق.
ثم إن جواز النظر إلى الصبية مشروط بعدم الوصفين السابقين
صفحة ٥٩