كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب النكاح
مرتضى الأنصاري (ت. 1281 / 1864)محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
أيضا كل ما دل على تحقق الحرمة برضاع امرأة ولد أخرى، بعد تقييد الرضاع ببلوغه خمس عشرة، فإن قوله عليه السلام في صحيحة بريد العجلي:
(كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من غلام أو جارية، فذلك هو الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (١) بعدما حكم - بقرينة أدلة اعتبار العدد - أن المراد منه (أرضعت خمس عشر رضعة) فيكون من أدلة اعتبار اتحاد المرضعة، وهكذا قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله ابن سنان وحسنته: (ما أرضعت امرأتك من لبنك... إلخ) (٢).
ويد ل عليه أيضا قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) بعد تقييد قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾</a> (3) بالارضاع خمس عشرة رضعة.
نعم، في إطلاق بعض الأخبار دلالة على كفاية اتحاد الفحل وعدم اعتبار اتحاد المرضعة، مثل: قوله عليه السلام في رواية أبي بصير: (ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه) (4).
وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل تزوج جارية صغيرة، فأرضعتها امرأته وأم ولده؟ قال: تحرم) (5) فإن إطلاقها يشمل ما إذا وقع الرضاع المحرم من ارتضاع المرأة وأم الولد كلتيهما.
ومضمرة سماعة (قال: سألته عن رجل كان له امرأتان، فولدت كل
صفحة ٣١٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧